السيد علي الطباطبائي
684
رياض المسائل
الأوّل على هؤلاء الموجودين . وينبغي تقييد تنزيل الميّت الثاني منزلة العدم في نحو صورة المثال بكون ميراث الباقين من الميّت الثاني على حَسَب إرثهم من الأوّل ، وإلاّ كان من قبيل صورة اختلاف الوارث ، كما لو ماتت امرأة عن أولاد من أب وولد آخر من أب آخر ثمّ مات أحد الأولاد الذين من أب فإن ميراث الأولاد جميعهم من الأُمّ بالسويّة ذكوريّة وأُنوثيّة ، وميراثهم بعد ذلك من أخيهم يختلف ، فإنّ الأخ من الأُمّ له السدس خاصّة والباقي لإخوته من الأبوين . وأمّا الثالث : فإنّ فريضة الميّت الأوّل من أربعة وعشرين ، مضروب مخرج الثمن نصيب الزوجة في مخرج الثلث والثلثين نصيب الابن والبنت الواحدة ، للزوجة منها ثلاثة تنقسم على ابنها وبنتها صحيحة . ( وإلاّ ) ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث بغير كسر فانظر النسبة بين نصيب الميّت الثاني وسهام ورثته ، وراعها بينها بالتوافق والتباين ، وبعد ذلك ( فاضرب الوفق من الفريضة الثانية ) الّتي هي السهام ، لا الوفق من النصيب الّذي هو فريضة الميّت ( في ) أصل ( الفريضة الأُولى ) الّتي أُخذت منها فريضة الميّت ونصيبه ( إن كان بين الفريضتين ) يعني نصيب الميّت وسهام ورثته الّتي هي الفريضة الثانية ( وفق ) . كأبوين وابن ثمّ يموت الابن عن ابنين وبنتين ، فالفريضة الأُولى من ستّة مخرج نصيب أحد الأبوين ، ونصيب الابن المتوفّى منها أربعة وسهام ورثته ستّة توافق نصيبهم بالنصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأُولى ستّة تبلغ ثمانية عشر منها ، تصحّ المسألة لأبوي الميّت الأوّل ثلثها ستّة ، وللابن اثنى عشر تنقسم على ورثته لابنيه منها ثمانية ، وللبنتين أربعة .